حكم خروج المراة مكتحلة
السؤال :
ما حكم جعل الكحل في عين امرأةٍ تخرج به؟ وهل يصح الوضوء عليه أم لا؟
الجواب:
ان الاكتحال إذا قُصد به الزينة فلا ينبغي أن تخرج به المرأة إلا إذا كانت مستترة ولا تبدي عينيها تماماً، وإن كان يقصد به العلاج فقط وليس على صورة الزينة فلا حرج في الخروج به.
وأما الوضوء مع الكحل فإن داخل العينين الذي فيه الكحل ليس من ظاهر الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، ولكن إذا وصل الماء إلى الكحل فسال على البشرة فينبغي أن يُغسل ما سال عليه الكحل لئلا يكون ذلك حائلاً دون وصول الماء إلى شيء من البدن، وأما إن سال الكحل بعد الغسل فلا حرج في سيلانه.
المجيب : فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو
الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي[center]